سائر بصمه جي
77
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
- المال : كنزه . * الأكدر : السيل الذي يقشر وجه الأرض . * الأكدرية : مسألة في المواريث : امرأة توفيت عن زوج ، وأم ، وأخت ، وجد . والمسألة من سبعة وعشرين سهما ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة ، ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة . وفيها خلاف . وقال ابن حرزم : هم اليهود ، والنصارى ، والمجوس . * الإكراه : الإلزام . وفي التنزيل المجيد : لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ [ البقرة : 256 ] - : حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد [ المناوي ] . - : حمل الإنسان على شيء يكرهه . - شرعا : فعل يوجد من المكره ، فيحدث في المستكره معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه . [ التمرتاشي ] . - الشرعي : هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما [ البجيرمي ] . - عند الشاهرية : هو كل ما سمي في اللغة إكراها ، وعرف بالحس أنه إكراه ، كالوعيد بالقتل ، أ ، الضرب ، أو إفساد مال . - : هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة . ويقال له : المكره [ بفتح الراء ] ، ويقال لمن أجبر : مجبر ، ولذلك العمل : مكره عليه ، وللشيء الموجب للخوف : مره به . الإكراه التام [ الإكراه الملجئ ] : - عند الحنفية : هو ما فيه تلف نفس ، أو عضو ، أو ضرب مبرح . - عند الإباضية : هو من بلغ به داعي الحاجة إلى الفعل حدا لا يقابله صارف ، كمن جرد عليه السيف ، أو أججت له نار ، لا يمكنه دفعها إلا بفعل ما أرم به . - : هو الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس ، أو قطع عضو . * الإكراه الناقص [ الإكراه غير الملجئ ] : - عند الحنفية : هو خلاف الملجئ . - عند الإباضية : هو ما أزال الاختيار ، كالتوعد بالضرب المبرح ، والتخليد في الحبس ، ونحو ذلك . - : هو الإكراه غير الملجئ ، الذي يوجب الغم ، والألم فقط ، كالضرب غير المبرح ، والحبس غير المديد . أكرم : - نفسه عن المعاصي : نزهها . - فلانا : كرمه . أكره : فلانا على الأمر إكراها : قهره عليه . * أكسب : - فلانا مالا ، أو علما : أعانه على كسبه ، أو جعله يكسبه . * أكسف : - القمر الشمس : حجب نورها . - الحزن فلانا : غيره . * أكفأت : - الإبل : كثر نتاجها . - الإناء : قلبه ، ليصب ما فيه . قال الأصمعي : لا يقال : أكفأ الإناء ، وإنما كفأه . والأول هو قول كثير من أهل اللغة ، منهم الخليل ،